-->
U3F1ZWV6ZTExODk5MTcwMDIxX0FjdGl2YXRpb24xMzQ4MDExODE2NzQ=
recent
أخبار ساخنة

انحلال العقد



المبحث الأول : فسخ العقد
المطلب الأول : مفهوم وشروط الفسخ
أولا : مفهوم الفسخ
إن انحلال العقد يقصد به حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين وإزالة كل أثارها بحيث يصبح العقد منعدما كأنه لم يكن وبهذا المدلول فان انحلال العقد مثله مثل البطلان يرمي إلى زوال الرابطة العقدية غير أنهما يتميزان عن بعضهما البعض من حيث الأسباب التي تبرر كلا منهما فيبطل التصرف القانوني لكونه لم ينشأ صحيحا ، كان يتخلف احد أركانه أو شرط من شروطه بينما يرد الانحلال على العقد الصحيح بسبب عدم تمثيله كليا ويمكن القول كذلك إن البطلان أو الإبطال يعني مرحلة تكوين بينما يتعلق الانحلال بمرحلة أخرى لاحقة هي مرحلة تنفيذ العقد.
ينحل العقد بالفسخ أو الانفساخ والفسخ إما يكون اتفاقيا أو بحكم من القضاء ونبدأ بدراسة الفسخ بنوعيه وقد نصت المادة 119 ق.م على انه (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر ، بعد إغذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ، ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية  بالنسبة إلى كامل الالتزامات .)
إذن فالفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين وهو كذلك حق المتعاقد في حل الرابطة العقدية إذا لم يوف المتعاقد الأخر بالتزامه حتى يتحرر بدوره في الالتزامات التي تحملها بموجب العقد  محل الفسخ .
ثانيا: شروط فسخ العقد
حسب المادة 119 الفقرة الأولى من ق.م لقيام فسخ العقد يجب توافر ثلاث شروط :
1-العقد محل الفسخ ملزم للجانبين :
هذا الشرط هو في الحقيقية أمر منطقي بديهي ، إذ لا فائدة للدائن في العقد الملزم لجانب واحد من فسخ العقد بل  يعكس مصلحة إبقاء العقد والمطالبة بتنفيذه .
و أما مصلحة الدائن في العقد الملزم للجانبين فقد تقتضي فسخ العقد لان الدائن في نفس الوقت مدين ، وطالما بقيت العلاقة العقدية قائمة فهو مطالب بتنفيذه ما تحمل من التزامات بموجب العقد ويستطيع الدائن عن طريق الفسخ ان يتخلص من هذه الالتزامات ، ما لم ينفذ المتعاقد الأخر ما التزم به .
2- عدم وفاء المتعاقد بالتزامه :
لقد أشارت المادة 119 ق.م صراحة إلى هذا الشرط (... إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ...)
لقد سبق هو جزاء امتناع المتعاقد عن تنفيذه التزامه ، وبتالي لا يحق للمتعاقد المطالبة بفسخ العقد إلا إذا اخل المتعاقد الأخر بالتزامه والمقصود بعدم التنفيذ هو الانعدام الكلي للتنفيذ الالتزام وكذلك تنفيذ الجزئي أو التأخير في التنفيذ وكذلك التنفيذ السيئ كما يكون متعاقد كذلك قد أخل بالتزامه ولو تعلق الأمر بالتزامات تبعية أو ثانوية .
3- وفاء طالب الفسخ بالتزامه :
لم يرد هذا الشرط في نص المادة 119 ق م غير أنه من غير المعقول أن يتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه إذا لم يبادر هو بتنفيذ ما عليه من التزامات فيجب إذا ألا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه وهذا يقتضي أن يكون قد وفّى بما تعهد به أو أن يكون  على الأقل مستعدا للوفاء به وأما إذا أخل هو بدوره بالتزامه فإن سلوكه يكون مثل سلوك المتعاقد الآخر وبالتالي لا نرى مبررا يجعلنا نفضل حماية مصلحته عن طريق فسخ العقد على حساب مصلحة المتعاقد الثاني .
المطلب الثاني : تقرير الفسخ .
إذا توفرت الشروط السالفة الذكر لا تؤدي تلقائيا إلى فسخ العقد بل للقاضي بموجب أحكام الفقرة 2 المادة 119 ق.م سلطة تقديرية في تقرير الفسخ وهذ ما يسمى بالفسخ القضائي إلا أنه يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 120 ق.م (...الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء ...) وهذا الفسخ  المسمى بالفسخ الاتفاقي .
أولا :الفسخ القضائي:
إذا كان للمتعاقد الخيار بين طلب تنفيذ العقد أو فسخه . في حالة إخلال المتعاقد الثاني بالتزامه فهذا لا يعني أن القاضي مقيّد باختيار المتعاقد للفسخ، بل له سلطة تقدير واسعة. ويستطيع طبقا للفقرة الثانية من مادة 119 ق.م وفي ضوء ملابسات القضية ومصلحة الأطراف أن يقضي بفسخ العقد، أو أن يمنح المدين أجلا لتنفيذ التزامه فإذا تبين القاضي مثلا أن ما تبقى بذمة المدين من التزامات ضئيل مقارنة مع ما تم تنفيذه وإن مصلحة الدائن لا تتأثر نتيجة لذلك فقد يرفض الفسخ ويمنح المدين أجلا لتنفيذ ما تبقى وقد يعفيه من التنفيذ مكتفيا بمنح الدائن تعويضا  وأما إذا تبين له أن الفسخ أكثر ضمانا لمصلحة الأطراف فلا شك أنه يقضي به وله أيضا أن يعوض الدائن زيادة على فسخ العقد .
ثانيا : الفسخ الاتفاقي :
حسب المادة 120 ق.م (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي) وفي غياب صيغة قانونية معينة لشرط الفسخ الاتفاقي يتمتع المتعاقدان بحرية تامة في تحديد صياغته غير أنه لا بد من مراعاة الشروط حتى تكون إرادتهما واضحة في هذا الشأن وأن لا تقتصر صياغة الشرط على التكرار أو التذكير بالقاعدة العامة التي تضمنها مادة 119 ق.م فإضافة إلى وجود اتفاق صريح بين المتعاقدين يقضي بفسخ العقد عند عدم تنفيذ احدهما لالتزامه يجب أن تتصرف إرادتهما إلى استبعاد الفسخ القضائي ، فالغرض من الشرط الفاسخ هو استبعاد الفسخ القضائي أي تجنب السلطة التقديرية للقاضي ، حيث يقتصر دوره على معاينة مدى توفر الشروط التي وضعها المتعاقدان من اجل تحقيق الشروط ، وتثبيت ذلك فالعقد يفسخ لمجرد تحقق الشروط هذا عكس ما يحصل في الفسخ القضائي إذ يبقى العقد قائما بصدور الحكم بالفسخ وهكذا فان الحكم الذي يثبت فيه الفسخ الاتفاقي  يعتبر حكم كاشف له .
المطلب الثالث : أثار الفسخ
تناول المشرع أركان الفسخ في العقد 122 ق.م التي تنص (إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الحالة التي كانا عليها قبل العقد . فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة ان تحكم بالتعويض ). ويظهر من النص إن الفسخ بجميع صوره اتفاقي ، قضائي يرتب أثار بالنسبة للمتعاقدين تتمثل بإعادة  الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وقد تمدد هذه الآثار إلى الغير الذي تلقى حقا من احد المتعاقدين


أولا : إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل العقد
 بعد تقرير الفسخ يصبح العقد منعدم الوجود كأنه لم يكن وبتالي يجب إزالة ومحو كل الآثار التي رتبها من يوم انعقاده ويقتضي هذا الأمر أن يرد كل متعاقد ما تلقى من المتعاقد الأخر تنفيذا للعقد المفسوخ ويتم استرداد الاداءات التي أداها كل متعاقد عينا كان يرد البائع الثمن الذي قبض من المشتري ويرجع له هذا الأخير المبيع الذي تسلمه وكذا الثمار الطبيعية أو المدنية التي تحصل عليها والتي تعتبر ملكا للبائع ، وإذا استحال الاستراد العيني كان يكون المبيع قد هلك في يد المشتري يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه عن طريق التعويض الذي يتولى القاضي تحديده .
ثانيا : اثر الفسخ بالنسبة للغير  
لن يقتصر الأثر الرجعي للفسخ على المتعاقدين فقط بل يسري كذلك في حق الغير بحيث تسقط كل الحقوق التي اكتسبها الغير من احد طرفي العقد ويترتب على فسخ العقد ما ترتب عليه للغير وهكذا لا يمكن للغير أن يحتج في مواجهة الدائن بالحقوق التي اكتسبها من عقد البيع ابرمه –مثلا- مع المدين لان هذا الأخير يعتبر إيقاع الفسخ وبسبب اثر رجعي كأنه لم يكن مالكا أبدا للمبيع ، وترفع على الغير بصفته أجنبي عن العقد المفسوخ دعوى الاستراد ، فليزم برد الشيء خاليا من الحقوق التي يكون المدين قد رتبها عليه غير أن هذه القاعدة تعرف استثناءات التي تسند إلى اعتبارات عدة منها استقرار المعاملات .

  المبحث الثاني : انفساخ العقد
المطلب الأول : مفهوم الانفساخ
يتضح من المادة 121 ق.م الأتي نصها (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذ انقضت معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد بحكم القانون ). إن استحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء الالتزام الذي يؤدي بدوره إلى انفساخ العقد بقوة القانون ، ويقصد بالاستحالة تلك التي تكون مطلقة فلا يمكن توقعها ولا مقاومتها ، كهلاك المبيع مثلا بسبب القوة القاهرة أو حدث مفاجئ وتتحقق استحالة التنفيذ (...إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته ، وعليه فان الانفساخ هو انحلال العقد التبادلي بقوة القانون تبعا لانقضاء الالتزام لسبب أجنبي )
ويتميز الانفساخ عن الفسخ من حيث طبيعته ، وخاصة من حيث سبب انحلال العقد إذ يترتب الفسخ على عدم تنفيذ الالتزام بسبب المتعاقد ، بينما يترتب الانفساخ على انقضاء الالتزام لسبب أجنبي
المطلب الثاني : شروط الانفساخ
يستوجب الانفساخ تحقق ثلاث شروط تتعلق على التوالي بطبيعة استحالة التنفيذ ووقت هذه الاستحالة وسببها .
أولا : طبيعة استحالة التنفيذ
يجب أن تكون استحالة التنفيذ مطلقة من جهة وكاملة من جهة أخرى وتكون الاستحالة مطلقة إذا كانت كذلك بالنسبة لكافة الناس وليس بالنسبة للمتعاقد المدين فقط ، كما تكون الاستحالة مطلقة إذا استحال تنفيذ الالتزام بغض النظر عن تكاليفه ، فإذا أصبح الالتزام مرهقا فقط فان شروط الاستحالة غير متوفرة ويشترط في الاستحالة أيضا أن تكون كاملة أي تشمل كل الالتزامات التي رتبها العقد وإلا انعدمت الاستحالة ، ونشير إلى انه يترتب على الاستحالة الجزئية فسخ العقد كما هو الأمر بالنسبة لهلاك العين المؤجرة جزئيا طبقا للفقرة الثانية للمادة 481 ق.م
ثانيا : وقت نشوء الاستحالة
لا يعتد بالاستحالة من اجل انفساخ العقد إلا إذا نشأت بعد إبرام العقد محل الانفساخ وإما إذا وجدت هذه الاستحالة قبل انعقاد فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتخلف ركن محل طبقا للمادة 93 ق.م
ثالثا : مصدر الاستحالة
يشترط في استحالة التنفيذ أن تكون ناتجة عن سبب أجنبي عن المدين ونذكر في هذا الشأن أن يترتب على استحالة التنفيذ الذي يتسبب فيها المتعاقد فسخ العقد ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك
المطلب الثالث : تحمل تبعة الانفساخ
يترتب بموجب أحكام المادة 121 ق.م على انقضاء الالتزام بسبب استحالة تنفيذه لقضاء الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد بقوة القانون ويفيد هذا الحكم أن المدين وهو المتعاقد الذي أصبح تنفيذ التزامه مستحيلا لسبب أجنبي ، يتحلل من الالتزام الذي تحمله بموجب العقد محل الانفساخ ، فتبرأ ذمته نحو المتعاقد الأخر وهو الدائن من ثم لا يمكن أن يطالب بالتنفيذ عن طريق التعويض كما لا يمكن مساءلته قانونيا لكن ما هو مصير الالتزامات التي تحملها المتعاقد الثاني وخاصة أن المدين غير مسؤول عن استحالة التنفيذ ؟ وبعبارة أخرى من من المتعاقدين يستحمل تبعة الانفساخ ؟ يتضح من المادة سالفة الذكر أن الدائن يتحلل بدوره من الالتزامات التي تقابل التزام المدين فتبرأ أيضا ذمته نحو هذا الأخير بل له إن كان قد وفى بالتزامه في وقت سابق . أن يسترد الاداءات التي قام بها عينا أو عن طريق التعويض وهذا يعني المدين أن يتحمل الاستحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي ونذكر في هذا الصدد المادة 369 ق.م التي تنص (إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لابد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن ...) إن استحالة التنفيذ تعني التزام البائع وهو بالتالي المدين وهو الذي يتحمل تبعة الانفساخ إذ يلزم برد الثمن في حين أن المشتري وهو الدائن لا يلزم بشئ بل له لن يسترد الثمن لن كان قد سدده.
ونذكر في الأخير إن انفساخ العقد مثله مثل الفسخ يؤدي إلى زوال العقد .

 المبحث الثالث : الدفع بعدم التنفيذ وأسباب انحلال العقد الأخرى .
المطلب الأول : مفهوم
أولا : مفهوم الدفع بعدم التنفيذ
تنص المادة 123 ق.م (في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم  المتعاقد الأخر بتنفيذ ماإلتزم به ).
فالدفع بعدم التنفيذ هو إذن المتعاقد في العقود التبادلية .
في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الثاني بتنفيذ الالتزام المقابل له
إن الغرض من الدفع بعدم التنفيذ هو تأجيل تنفيذ الالتزامات إلى حين تنفيذ الالتزامات المقابلة .
المطلب الثاني :شروط الدفع بعدم التنفيذ
1- العقد التبادلي مجال الدفع بعدم التنفيذ
يقتصر الدفع بعدم التنفيذ على العقود الملزمة للجانبين دون غيرها كما أشارت صراحة إلى ذلك  المادة 123 ق.م ويرجع هذا الشرط إلى الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ وهو تقابل وارتباط الالتزامات التي يتحملها المتعاقدان .
وتكون العبرة بالنسبة للعلاقات القانونية الأخرى العقدية وغيرها التي ترتبط بين الأشخاص بحق الحبس طبقا للمادة 200 ق.م ولكن رغم التقارب الموجود بين النظمين فإنهما يتميزان عن بعضهما البعض على وجه الخصوص من حيث مجال واثر كل منهما .
2- الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء
يشترط أيضا في الدفع بعدم التنفيذ أن تكون الالتزامات المتقابلة التي يتحملها كل متعاقد مستحقة الأداء واوجبة التنفيذ وتجدر الإشارة هنا إلى انه يجوز في هذه الحالة لكل متعاقد أن يدفع بعدم التنفيذ ما لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه وقد يقتضي حل هذا النزاع الرجوع إلى القاضي .
وليس للمتعاقد أن يدفع بعدم التنفيذ إذا كان التزامه قد حل اجله في حين أن التزام المقابل الذي يتحمله المتعاقد الأخر لم يحله أجله بعد .
ولا يجوز كذلك الدفع بعدم التنفيذ إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف طبقا للمادة 212 ق.م وسقط الالتزام بالتقادم فأصبح التزاما طبيعيا غير قابل للتنفيذ الجبري .
3- إخلال المتعاقد بالتزامه
لقد سبق القول أن الغرض من الدفع بعدم التنفيذ هو تأجيل تنفيذ الالتزام الذي يتحمله المتعاقد الذي يتحمله المتعاقد الذي يتحمله المتعاقد الذي يتمسك بهذا الدفع إلى حين تنفيذ الالتزام المقابل
وهذا يقتضي إذن امتناع المتعاقد الأخر عن تنفيذ التزامه ولا تشرط المادة 123 ق.م أن يكون عدم التنفيذ كليا أو جزئيا ومن ثم يمكن الدفع بعدم التنفيذ ولو اخل المتعاقد الأخر جزئيا فقط بالتزامه .
المطلب الثالث: اثر الدفع بعدم التنفيذ
يتجسد الدفع باعتباره وسيلة دفاعية يعتد بها المتعاقد عندما يطالب بتنفيذ الالتزام الذي تحمله بموجب العقد في الامتناع عن التنفيذ ويقتصر أثر هذا الدفع على هذا الموقف السلبي الذي يتخذه المتعاقد إلى حين قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل و إذا اخل احد المتعاقدين بالتزامه تمسك المتعاقد الأخر في مقابل ذلك بالدفع بعدم تنفيذ وبقي كل متعاقد متمسكا بموقفه فان العقد يبقى و لايتأثر بهذا الوضع باستثناء العقود الزمنية التي قد تتأثر من حيث مقدار الالتزامات التي يتحملها كل متعاقد فإذا توقف مثلا تنفيذ عقد  تزويد مطعم باللحوم لمدة شهر فانه يخصم من التزامات المتعاقدين الذي كان من المفروض أن يزود بها المطعم خلال هذه المدة والثمن المقابل له .
ولا يقتصر اثر الدفع بعدم التنفيذ على المتعاقدين فحسب بل يسري كذلك في حق الغير حيث يمكن للبائع أن يحتج بحقه في الدفع بعدم التنفيذ في مواجهة المشتري وكذلك خلفه الخاص ودائنيه العاديين وللمشتري أيضا أن يحتج بحقه في الدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الدائنين العاديين للبائع ونشير في الأخير إلى حق الدفع بعدم التنفيذ مثله مثل حقوق الأخرى معرض للانقضاء ، ويتحقق ذلك على وجه الخصوص في الحالات التالية :
-         إذا هلك الشئ محل التزام الدائن
-         إذا تخلى الدائن عن حقه في الدفع بعدم التنفيذ
-         إذا استفاد المدين المخل بالتزامه من اجل جديد تنفيذ التزامه
-         إذا قدم المدين للدائن تأمينا كافيا يضمن وفاء بالتزامه .

الاسمبريد إلكترونيرسالة